تختص دائرة التنفيذ التي تقع في منطقة المحكمة مصدرة الحكم كأصل عام لتنفيذ الأحكام القضائية، ويجوز الاستثناء إلى دائرة موطن المدين أو أمواله أو محل الوفاء متى رأت دائرة التنفيذ ذلك، باعتبار هذا الاستثناء جوازياً لا وجوبياً.
بمقتضى نص المادة 274 أصول مدنية دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو المنطقة التي اشترط الوفاء فيها . يستخلص من نص المادة 274 أصول أن الأصل أن يجري تنفيذ الأحكام القضائية أمام دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها المحكمة مصدرة القرار المطلوب تنفيذه وأن الاستثناء – وهو أمر جوازي يعود لدائرة التنفيذ وليس إلزامياً – أن يتم التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي يقع موطن المدين فيها أو أمواله فيها أو اشترط الوفاء في منطقتها