• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ استحقاق القاضي للترفيع بانقضاء سنتين في مرتبته القديمة ولا يؤثر تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع على حقه المكتسب

يبدأ استحقاق القاضي للترفيع بانقضاء المدة القانونية في مرتبته القديمة، ويُعدّ تراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع أمراً لا يمسّ الحق المكتسب متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

تبدأ أحقية القاضي في الترفيع بدءاً من تاريخ انقضاء سنتين على وجوده في المرتبة القديمة وأن تراخي الإدارة باستصدار صك الترفيع لا يمكن أن يؤثر على حق القاضي المكتسب بالترفيع