يبدأ استحقاق القاضي للترفيع بانقضاء المدة القانونية في مرتبته القديمة، ويُعدّ تراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع أمراً لا يمسّ الحق المكتسب متى توافرت شروطه القانونية.
تبدأ أحقية القاضي في الترفيع بدءاً من تاريخ انقضاء سنتين على وجوده في المرتبة القديمة وأن تراخي الإدارة باستصدار صك الترفيع لا يمكن أن يؤثر على حق القاضي المكتسب بالترفيع