تصحيح الاسم المشطوب أو المقيد خطأً في الصحيفة العقارية جائز إذا كان الخطأ متعلقاً بالاسم فقط، وثبت أن المقصود هو ذات الشخص المالك للعقار، ولم ينشأ عن التصحيح ضرر أو مساس بحقوق أو مخالفة للقواعد العقارية الناظمة.
تدوين الاسم في الصحيفة العقارية بشكل خاطئ ومغلوط لا يلحق الضرر بأية جهة إدارية في حال تصحيح الاسم إلى ذات الشخص المالك للعقار الذي ورد اسمه خطأ في السجلات العقارية في قبول طلب تصحيح الاسم لا يوجد أية مخالفة لأحكام القرارين 186 188