إذا كان تصحيح اسم المؤرث في السجلات العقارية يعود نفعه على جميع الورثة، جاز لأي وارث أن يطلبه منفرداً دون ضرورة اختصام الورثة جميعاً، ولا تكون للجهات الإدارية صلة لازمة بطلب التصحيح.
من حق أحد الورثة إقامة دعوى تصحيح اسم المؤرث دون الورثة مجتمعين ما دام بنتيجة القرار الصادر بالتصحيح يستفيد منه جميع الورثة لا علاقة لوزارة الداخلية أو أية جهة إدارية أخرى بطلب تصحيح القيد في السجلات العقارية