إذا قُضي بانعدام الحكم الصادر بتثبيت البيع، فإن ذلك لا يزيل أثر إشارة الدعوى الموضوعة على أساس دعوى تثبيت البيع ما دام موضوع النزاع لم يُحسم بعد وما زالت المحكمة المختصة تملك الفصل فيه.
صدور قرار قضائي بانعدام القرار القضائي الذي قضى تثبيت البيع فيما بين طرفيه لا يبطل مفعول إشارة الدعوى التي تم وضعها استناداً لدعوى تثبيت البيع بحيث تبقى مرتبة لمفاعيلها مادام من حق المحكمة التي قررت الانعدام أن تفصل في موضوع الدعوى التي تصدر فيها القرار المعدوم وأن تقضي في موضوع النزاع بما تستخلصه من وقائع الدعوى وأدلتها أنه الحقيقة