• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الأخطاء المادية والحسابية من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لمحكمة النقض إثارته لأول مرة

إذا كان الخطأ المدّعى ماديًا أو كتابيًا أو حسابيًا، فمرجعه المحكمة مصدرة الحكم وحدها لتصحيحه بقرار مستقل، ولا يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع.

نص الاجتهاد

تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وكتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون ان تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه وهي ان فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال الحكم