الأجزاء المشتركة في العقار، كالدرج إذا كان معدّاً لاستعمال جميع المالكين، لا تُعامل كملكية منفردة لأحد الشركاء. وتفسير الحكم بناءً على طلب رئيس التنفيذ يختلف عن تصحيح الأخطاء المادية ولا يندرج في نطاقه.
يعد الدرج ملكا شائعا للعقار يستعمله جميع المالكين تفسير الحكم بطلب رئيس التنفيذ لا يعتبر من قبيل تصحيح الأخطاء المادية