إذا صدر التوكيل وباشر الوكيل المحاكمة، اعتُمد موطنه في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في المرحلة الموكل بها، ولا ينقطع أثر التبليغ إليه بمجرد اعتزاله أو عزله إلا بعد تبليغ الموكل بذلك أو تعيين وكيل بديل أو مباشرة الموكل الخصومة بنفسه وفق القانون.
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها . إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه ان يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى ان يعين الموكل بدلاً عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون