تتحقق مسؤولية إصدار الشيك بلا رصيد بمجرد إنشاء الشيك خالياً من الرصيد، ولا يؤثر الوفاء اللاحق بقيمته بعد القطعية في زوال الجرم أو في نتيجة الحكم، ويبقى أثر السداد محصوراً في مجال التنفيذ المدني حيث يمكن التمسك به لوقف الشق المدني.
ان الشيك أداة وفاء وجرم الإصدار بدون رصيد يقع بمجرد تحرير الشيك إذا لم يكن له رصيد وإن وفاء قيمة الشيك بعد صيرورة القرار قطعياً لا يؤثر على النتيجة ويمكن الدفع بذلك أمام دائرة التنفيذ لوقف الشق المدني من الدعوى