كل توقفٍ أو وقوفٍ قرب مواقف النقل العام يترتب عليه إعاقة حركة الركاب أو الحافلات يُشكّل مخالفة مرورية مكتملة العناصر ويستوجب المساءلة.
التوقف قرب مواقف النقل العام بما يعيق حركة الركاب والحافلات يعد مخالفة مرورية مكتملة العناصر.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 492 أساس 577 تاريخ 24/4/2001. “.