• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الحكم بما قضى به منطوقه لا بما ورد في أسبابه

منطوق الحكم هو الذي يحدد الأثر القضائي الملزم، ولا يُستند إلى الأسباب إلا في حدود تفسير المنطوق أو بيان مراده عند الغموض، دون أن تُنشئ الأسباب بذاتها ما لم يقضِ به المنطوق.

نص الاجتهاد

العبرة للأحكام بمنطوقها.