منطوق الحكم هو الذي يحدد الأثر القضائي الملزم، ولا يُستند إلى الأسباب إلا في حدود تفسير المنطوق أو بيان مراده عند الغموض، دون أن تُنشئ الأسباب بذاتها ما لم يقضِ به المنطوق.
العبرة للأحكام بمنطوقها.