• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي الأصلي والحصة الإرثية ولا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين أصليين

الأصل عدم جواز الجمع بين معاشين تقاعديين أصليين، ويُستثنى من ذلك الجمع بين معاش تقاعدي أصلي وحصة معاش إرثي عندما يكون منع ذلك مؤدياً إلى حرمان الوارث من حقه الإرثي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين أصليين إنما يجوز الجمع بين معاش تقاعدي أصلي وحصة معاش إرثي لئلا يؤدي ذلك إلى حرمان الوارث من حقوقه الإرثية المتعلقة بالنظام العام