• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في طرق الطعن بما نص عليه القانون، ويجوز لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة عند نظر طلب الحجز الاحتياطي

طريق الطعن يُحدَّد بنص القانون لا باجتهاد المحاكم، فإذا كان الحكم في أصل النزاع قابلاً للاستئناف والنقض امتد ذلك إلى قرار الاعتراض المتعلق بالحجز. وللمحكمة المختصة أن تزن الأدلة والمستندات المقدمة لتقدير توافر موجبات الحجز الاحتياطي من عدمه.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد طرق الطعن لما هو منصوص عنه بأحكام القانون وليس لما تقضي به المحاكم القضائية.دعوى الاعتراض على الحجز تقبل الطعن بذات الطريق الذي يقبله القرار الصادر بأصل النزاع فما دام هذا الأخير سيصدر قابلاً للطعن استئنافاً ونقضاً كان القرار الصادر بدعوى الاعتراض كذلك. فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة وتقدير مدى كفايتها لإلقاء الحجز الاحتياطي من عدمه هو من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع فلها أن تستعرض الأدلة وأن تتفحص المستندات المرفقة عند طلب الحجز ، في معرض نظرها بالطعن بقرار الحجز الاحتياطي