إذا انصبت الدعوى على تصحيح اسم المؤرث في الصحيفة العقارية، جاز نظرها دون اختصام جميع الورثة متى كان التصحيح لا يمسّ أصل الحق ويعود بالنفع عليهم جميعاً. ولا يُكيف تصحيح الاسم الحقيقي للمالك في القيود العقارية تهرباً من رسوم الانتقال أو ضريبة التركات إذا كان المقصود هو ذات المالك الثابت للعقار.
في دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا حاجة لاختصام جميع الورثة ما دامت الدعوى قائمة على تصحيح اسم المؤرث وما دام التصحيح سيعود على جميع الورثة إظهار الاسم الحقيقي للمالك وتسجيله في السجلات العقارية لا يعتبر تهرباً من رسوم الانتقال وضريبة التركات ما دام المالك المطلوب تصحيح اسمه في القيود العقارية هو المالك للعقار