تسجيل الحق العقاري هو معيار الأفضلية بين المتزاحمين، فلا يواجه الغير إلا بعد التسجيل، ولا يُهدر أثره إلا بثبوت التواطؤ والإضرار؛ أما التصرف غير المسجل فتقتصر آثاره على المتعاقدين ولا يتعداهما إلى الغير أو إلى الحقوق المقيدة بالتسجيل.
إن الأفضلية بين شاريين تبقى لمن سبق وسجل حقه لدى قيود سجل الجمعية قبل افتتاح الصحيفة العقارية في السجل المؤقت طالما أن القيود المبرمة بين الأطراف لا تعتبر نافذة بين عاقديها وقبل الغير إلاّ بعد تاريخ التسجيل عملاً بالمادة 11 من القرار 188 لعام 1926 ولا يمكن إزالة التسجيل وإبطال أثره القانوني إلاّ إذا قام الدليل على أن التسجيل تم بالتواطؤ وقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل عملاً بالمادة 13 من القرار 188 إن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في وضع الإشارة وحفظ الحقوق عقد البيع الموثق لدى الكاتب العدل يقتصر أثره على ذات المتعاقدين ولا يتعداهم لسواهم ولا للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أياً كان تاريخ هذا التسجيل سابقاً أو لاحقاً لعقد البيع الذي لم يسجل