ثبوت وجود السيارة موضوع المخالفة في باحة الجمارك مدة طويلة، مع قيام قرينة التسليم للإدارة، ينفي مسؤولية المدعى عليه عن التأخير المنسوب إليه في مكوثها، ويجعل الحكم بعدم المساءلة واقعاً في محله.
الإشارة في الضبط أن السيارة موضوع الدعوى قد ضبطت وهي متوقفة في باحة الجمارك منذ مدة طويلة تؤكد دفاع المدعى عليه لجهة تسليم السيارة للإدارة وتجعل القرار بعدم المساءلة في محلة القانوني المناقشة: الموضوع والمناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي التأخير في مكوث السيارة لمدة /38/اسبوع وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الى فسخ الحكم المستأنف وعدم المساءلةو وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن منظمي الضبط أشاروا إلى أنهم ضبطوا السيارة موضوع الدعوى وهي متوقفة في باحة الجمارك منذ مدة طويلةوحيث أن المطعون ضده كان أثار بلائحة استئنافه أنه سلم السيارة الى مديرية الجمارك بحمص فكان تسليم السيارة الى الجمارك يجب المخالفة الجمركية وحيث أن انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة يحقق سلامته ويجعله بمنأى من أسباب الطعن مما يتعين رفضها. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع : 1 – رفض الطعن .