تقوم مسؤولية الباخرة عن نقص البضاعة المثبت عند التفريغ، ما لم يثبت الناقل أن النقص سابق على الشحن أو أن الحاويات وصلت سليمة ومرصصة على ذات الحالة التي شُحنت عليها.
استقر الاجتهاد على أنه في حال وجود نقص في البضاعة فالباخرة مسؤولة عن هذا النقص ما لم تبرره بإثبات أنه قد حصل في بلد الشحن وذلك قبل شحن البضاعة في الباخرة أو إثبات أن الحاويات وصلت بشكل سليم ومرصص المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص مانيفست و قد انتهى الحكم المطعون فيه الى مساءلة الباخرة و رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ولعدم قناعة الباخرة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث انه تبين من محضر ضبط الادخال و هو المستند الأساسي في القضية وجود نقص البضاعة ولم يشر هذا المحضر الى أن الحاويات كانت مرصصة ومقفلة بالشكل الذي شحنت عليه ومقفلة بالشكل الذي شحنت عليه وذلك عندما وصلت الى مرفأ التفريغ فب اللاذقية مما يجعل الباخرة مسؤولة عن هذا النقص ما لم تبرره بإثبات أنه قد حصل في بلد الشحن وذلك قبل شحن البضاعة في الباخرة أو بإثبات الحاويات وصلت بشكل سليم ومرصص وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن موضوعا.