إذا استخرج المحكوم عليه الحكم للاستئناف ودفع الرسوم المقررة، عُدّ في حكم المبلّغ للحكم وتسري بحقه مواعيد الطعن من تاريخ ذلك الإجراء.
استخراج الحكم للاستئناف ودفع الرسوم يجعل المستأنف بمثابة المبلغ للحكم وتسري عليه مهلة الطعن .