• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المحكمة الشرعية برد طلب رد المحكم يعد نهائياً ويطعن فيه بالنقض لا بالاستئناف

إذا صدر عن المحكمة الشرعية قرار بردّ طلب ردّ المحكّم، عُدّ هذا القرار نهائياً وقابلاً للطعن بطريق النقض دون الاستئناف.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن المحكمة الشرعية برد طلب رد المحكم يصدر عن المحكمة المذكورة بالصورة النهائية أي قابلاً للطعن بطريق النقض لا بطريق الاستئناف