إذا صدر عن المحكمة الشرعية قرار بردّ طلب ردّ المحكّم، عُدّ هذا القرار نهائياً وقابلاً للطعن بطريق النقض دون الاستئناف.
القرار الصادر عن المحكمة الشرعية برد طلب رد المحكم يصدر عن المحكمة المذكورة بالصورة النهائية أي قابلاً للطعن بطريق النقض لا بطريق الاستئناف