لا يجوز للمركبات العامة تحميل الركاب أو تنزيلهم إلا في الأماكن المخصّصة حصراً لذلك، وإلا عُدّ ذلك إخلالاً بسلامة المرور وانتظامه.
إن تحميل وتنزيل الركاب من قبل المركبات العامة يجب أن يتم في الأماكن المخصصة حصراً، حفاظاً على سلامة المرور وانتظامه». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 944 قرار 1021 تاريخ 9/5/2001.