رسم الخدمة يترتب على العقار باعتباره محلاً للانتفاع بالخدمة العامة، ولا يوزع أو يتكرر تبعاً لعدد شاغليه أو المقيمين فيه.
رسم الخدمة يفرض على العقار مهما تعدد شاغلوه وليس على عدد الاشخاص