• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الخدمة يفرض على العقار بصرف النظر عن تعدد شاغليه

رسم الخدمة يترتب على العقار باعتباره محلاً للانتفاع بالخدمة العامة، ولا يوزع أو يتكرر تبعاً لعدد شاغليه أو المقيمين فيه.

نص الاجتهاد

رسم الخدمة يفرض على العقار مهما تعدد شاغلوه وليس على عدد الاشخاص