اشتراط ذكر أسماء القضاة المخاصمين صراحةً في الوكالة الخاصة المبرزة في دعوى المخاصمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً لجهالة المدعى عليهم.
النقض غير شرعي لاشتراك القاضيين جوزيف وحسن في المحكمة الدنيا والمحكمة العليا. في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة: لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تعيب إلى الغرفة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردتها في لائحة المخاصمة ولما كان ثابتاً من الوكالتين الخاصتين والتي بموجبهما قام مدعو المخاصمة بتوكيل الأستاذ سالم أنهما خاليتين من أسماء القضاة المخاصمين. ولما كان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن ذكر أسماء القضاة المخاصمين في الوكالة الخاصة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاة المخاصمين يورث الجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقام على القاضي وبالتالي فإنه يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكر اسمه في الوكالة الخاصة. ولما كان لم يرد اسم القضاة المخاصمين في الوكالتين موضوع الدعوى مما يجعل الدعوى مرفوضة شكلاً. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. 2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – تضمينهم الرسوم والمصاريف وحفظ الملف. (هيئة عامة قرار 131 أساس 262 تاريخ 11/5/2001) مخاصمة – إغفال وثائق: إذا جاء الحكم مقتضياً ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ وأغفل الرد والبحث بأوراق منتجة في الدعوى لها كبير الأثر في تصحيح مسار النتيجة التي خلص إليها الحكم توجب إبطاله على اعتبار أن إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث فيها وعن إيراد أسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويتعين إبطال الحكم. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 511 قرار 514 تاريخ 20/8/2000. المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين موضوعاً. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/11/**** وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – إن الأمر المسلم والثابت في القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 1159 تاريخ 16/8/1997 أنه انتهى لتبديل فاعلية الجرم المعزو إلى مدعي المخاصمة من الجناية إلى جنحة الإهمال وهي مشمولة بأحكام قانون العفو لعام 1995 وإن هذا القرار اقترن بمشاهدة النيابة العامة مما أعطاه وأسبغ عليه صفة الإبرام وقد تأيد ذلك بأنه حين أحيل ملف الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي لم يصدر عنها أي إجراء أو اعتراض وإن الهيئة المشكو منها لم تضع ما أثاره مدعي المخاصمة في استدعاء طعنه حول هذه الناحية موضوع المناقشة ولم ترد عليه إطلاقاً. 2 – أورد مدعي المخاصمة باستدعاء طعنه أن قرار قاضي التحقيق الاقتصادي قضى بتبديل فاعلية الجرم المسند إلى المدعى عليه مدعي المخاصمة إلى جنحة الإهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة المنصوص والمعاقب عليها بالفقرة (أ) من المادة 10 عقوبات اقتصادية وهو قرار مبرم كما أورد بلائحة الطعن أنه لا يجوز إحالة مدعي المخاصمة إلى قاضي التحقيق الاقتصادي إذ عليها أن تكتفي بإعلان عدم اختصاصها فقط ويبقى من اختصاص محكمة النقض تعين المرجع وذكر مدعي المخاصمة أيضاً بلائحة طعنه أنه يتوجب نقض القرار لهذه الناحية لصدوره باطلاً لأنه قضى بإحالة مدعي المخاصمة إلى قاضي التحقيق الاقتصادي لإصدار قرار اتهام بحقه. ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة لم تتوفر فيه هذه الضمانات ولم يرد في القرار المخاصم أسباب الطعن ولم يرد عليها بشكل مفصل ولم يرد على الكتاب الصادر عن وزارة المالية بأن المدير المالي هو المسؤول مالياً ومسلكياً عن أية مخالفة في أوامر الصرف وإن توقيع مدعي المخاصمة على أوامر الصرف بصفته مفوضاً عن السيد وزير الصحة بالتوقيع عليها وليس بصفته عاقداً للنفقة وإن توقيع مدعي المخاصمة على أوامر الصرف جاء بعد البت بطلبات الشراء وتنظيم مذكرات طلبات للشراء والاستلام. ومن حيث أن القول بما جاء بحيثيات القرار في الرد على أسباب الطعن التي لم يرد لها ذكر في القرار المخاصم هو التالي (وحيث أن الأسباب المثارة في لوائح الطعن لا تعدو مجادلة لمحكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة والتوصيف القانوني التي تستقل بها دون معقب طالما كان تقديرها سليماً وله أصله في أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردها موضوعاً). ومن حيث أن القرار المخاصم جاء مقتضياً جداً ولا يتجاوز الصفحة الواحدة وبضع أسطر من الصفحة الثانية ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ وأغفل الرد والبحث بأوراق منتجة في الدعوى لها الأثر الكبير في تصحيح مسار النتيجة التي خلص إليها الحكم المخاصم. ولما كان إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث بها وعدم إيراد أسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين إبطال الحكم المخاصم. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم رقم قرار 614 ورقم أساس 511 تاريخ 20/8/2000 الصادر عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض. 2 – إعادة بدل التأمين. 3 – اعتبار إبطال الحكم المخاصم بمثابة التعويض للمدعي طالب المخاصمة. 4 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة أصولاً. (هيئة عامة قرار 92 أساس 220 تاريخ 23/4/2001) ترجيح البينات – سلطة محكمة الموضوع التقديرية – خطأ مهني جسيم: – إن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئاً فهو لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها المشرع مخاصمة القضاة، بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير باعتبار أن الأمور التقديرية نسبية لا يتفق عليها اثنان ويبقى تقيمها هو أيضاً أمراً تقديرياً غير قاطع ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة الحاكمة في مثل هذه الحالات التقديرية ورميها بالخطأ المهني الجسيم. – من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونية وترجيح بعضها ولا يشكل ذلك خطا مهنياً جسيماً. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 2064 قرار 1758 تاريخ 28/11/1999. المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين موضوعاً …الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 28/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – أهملت الهيئة المخاصمة البينة المعاكسة ولم تسترشد بشهاداتهم العادلة رغم أنهم غرباء عن المدعي طالب المخاصمة وشهادتهم حيادية ومتوافقة للحقيقة. لذلك فإن المدعي يطلب: 1 – قبول الدعوى شكلاً. 2 – لإبطال القرار الصادر عن هيئة محكمة النقض الثانية بدمشق رقم 1758 أساس 2064 تاريخ 28/11/1999 وإلغاء جميع الإشارات. 3 – إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض والذي نترك أمر تقديره لمقامكم. 4 – تضمين المدعى عليهم بكافة الرسوم والمصاريف. في المناقشة والقانون: تتلخص وقائع الدعوى موضوع القرار المخاصم أنه بتاريخ 25/4/1993 تقدمت المدعى عليها بالمخاصمة نائلة بدعواها اعتراض الغير أمام محكمة البداية المدنية بطلب ضد المدعى عليهم أحمد وعبد الجليل (مدعي بالمخاصمة) وعبد القادر تطلب بدعواها: 1 – دعوة المدعى عليهم أصولاً. 2 – قبول الاعتراض شكلاً. 3 – وقف الإجراءات التنفيذية بالنسبة للحكم الصادر والملف التنفيذي المذكورين. 4 – قبول الاعتراض موضوعاً وإبطال الحكم المعترض عليه بحدود 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى وفق الوكالة المبرزة بالنسبة للمعترض عليه أحمد ورفع إشارة الدعوى. 5 – إبطال قرارا الحجز التنفيذي المعترض عليه بحدود 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى بالنسبة للمعترض عليه عبد القادر ورفع إشارة الحجز. 6 – تسجيل 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى في السجل العقاري باسم الموكلة. 7 – تضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتعويض المادي والمعنوي. ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى رد الاعتراض موضوعاً وإلزام المعترضة بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية ورفع إشارة الدعوى بعد انبرام القرارات وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالقرار رقم 142 أساس 426 تاريخ 5/5/1999 بفسخ القرار البدائي المستأنف والحكم للمدعية المعترضة اعتراض الغير وفق دعواها وتسجيل 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار رقم 10789/20 من المنطقة العقارية الأنصاري باسم المعترضة نائلة في السجل العقاري ورفع إشارة الحجز الموضوعة لمصلحة عبد القادر وتصديق باقي الفقرات الحكمية ولدى الطعن بالقرار من قبل الطاعنين عبد الجليل وأحمد تقرر بالقرار رقم 1758 أساس 2064 تاريخ 28/11/1999 رفض الطعنين موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه التي يدعي فيها مدعي المخاصمة بوقوع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم للسبب الوحيد الذي أورده بدعواه المتعلق بأخذ المحكمة بشهود الجهة المدعية وعدم اخذها بشهوده. ومن حيث لئن كان المشترع أجاز مخاصمة القضاة إلا أنه حدد الحالات لهذه المخاصمة. ومن حيث أن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئاً لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها القانون مخاصمة القضاة بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير باعتبار أن الأمور التقديرية نسبية لا يتفق عليها اثنان ويبقى تقديمها هو أيضاً أمراً تقديرياً غير قاطع ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة في مثل هذه الحالات التقديرية ورميها بالخطأ المهني الجسيم. حيث أنه من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونية وترجيح البينات ومنها الشهادات ولا يشكل ذلك خطأ مهنياً جسيماً يجيز قبول دعوى المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – مصادرة التأمين. 3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – إعادة الإضبارة لمرجعها. (هيئة عامة قرار 97 أساس 314 تاريخ 23/4/2001) دعوى مخاصمة – تقادم ثلاثي – ضرورة تبليغ قرارات النقض: – إن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض والفاصلة في موضوع النزاع يتوجب تبليغها إلى الخصوم لأنها تصدر في معزل عنهم ولا يعلمون بنتيجتها إلا بعد تبليغها إليهم. – إن دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع فهي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الضرر وعلم المضرور بمسبب الضرر وبالشخص المسؤول عنه. – إذا لم تتبلغ الجهة المدعية بالمخاصمة القرار المخاصم فعلى الهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة أن تنظر في موضوعها ولو كانت قد قدمت الدعوى بعد مرور مدة التقادم. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1629 قرار 435 تاريخ 12/5/1996. المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعون المقدمة من ورثة محمد شفيق شكلاً. الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – القرار المخاصم خالف القانون والاجتهاد القضائي لأن محكمة الدرجة الأولى قررت رفض الإثبات بالبينة الشخصية ثم بعد أن استبان لها أن المانع الأدبي لا يزال قائماً بين الأب وابنه قررت الرجوع عن قرارها السابق واتخذت قراراً إعدادياً جديداً يتفق مع الوثائق التي توفرت للمحكمة لاحقاً وهي وجود ورقة واحدة مكتوبة بين طرفي الدعوى بتاريخ شراء العقارات ولا يزيل المانع الأدبي ولم توفر في ملف الدعوى أي دليل يدحض ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مما يتوجب إعمال الأثر القانوني لقرار إجازة الإثبات بالبينة الشخصية ومخالفة ذلك أوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم. 2 – ملف الدعوى خال مما يثبت هدر المانع الأدبي بين الطرفين ومن اعتيادها على التعامل بالأدلة الكتابية وما أبرزته الجهة المدعى عليها من صور ضوئية بالوثائق أنكرتها الجهة طالبة المخاصمة لا تسعف المدعي عليهم في إثبات زوال المانع الأدبي لأن قانون البينات استبعد الصور الضوئية من أدلة الإثبات مما يجعل قرار محكمة البداية بإجازة طالبي المخاصمة إثبات الدعوى بالبينة الشخصية في محله القانوني ويتوافق مع الأدلة المتوفرة بالدعوى. 3 – قرار إجازة الإثبات بالبينة الشخصية جاء متوافقاً مع واقع الحال والأدلة المعروضة بالملف وقد أثبت الشهود المستمعين أن مؤرث مدعي المخاصمة هو الذي اشترى العقارات من ماله الخاص وقد تم تنظيم العقد باسم والده لسببين أولهما كثرة سفره خارج القطر وهو المكلف برفع الإشارات عن العقارات ولوجود وكالة منظمة للأب من الابن ومحكمتي الموضوع قضت للجهة طالبة المخاصمة وفق دعواها على ضوء التحقيقات المتوفرة وكان على المحكمة المشكو منها أن تقضي برفض الطعون لأن تقدير الأدلة يعود لمطلق قناعة محكمة الأساس. 4 – استطراداً بفرض أنه لا يجوز الرجوع عن القرار الصادر 31/10/1982 وأن القرار الإعدادي الصادر 16/6/1982 غير قانوني فمع ذلك أن الملف تضمن شهادات استمعت إليها المحكمة وتبين أن مؤرث الجهة طالبة المخاصمة هو الذي اشترى العقارات من ماله الخاص وأن مؤرث الجهة المدعى عليها قد سجل عقد الشراء باسمه خدمة لولده احمد وإهمال هذه الشهادات ألحق الضرر الفادح بالجهة طالبة المخاصمة خاصة وأنه ليس في القانون ما يخول محكمة الموضوع من الرجوع عن قرار سبق لها أن اتخذته بمعرض إجراءات التقاضي. في القضاء: تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 629 الصادر بتاريخ 12/5/1996 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس رقم 435 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أن القرار المومأ إليه قضى (من حيث النتيجة) برد الدعوى التي أقامها مؤرث الجهة طالبة المخاصمة أحمد بطلب تسجيل العقارات موضوع الدعوى باسمه لدى السجل العقاري لأن تسجيله باسم المدعى عليه أحمد شفيق مؤرث المدعى عليهم كان بطريق الإعارة لسفره المستمر خارج القطر وأن المدعى هو الذي دفع قيمتها من ماله الخاص للبائع حسين الذي تعهد بتسجيله