• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الدفع ولا الطعن ولا الدعوى إذا انتفت مصلحة صاحبها، ولا يحتج بالبطلان النسبي إلا ممن قرره القانون لمصلحته

يشترط لقبول الدفع أو الدعوى أو الطعن توافر المصلحة لدى قائمه، ولا يُقبل التمسك بالبطلان النسبي إلا ممن خُصَّ بالحماية القانونية التي قررها النص.

نص الاجتهاد

إن كل دفع لامصلحة للمدعي به لا يمكن قبوله وذلك عملاً بالنظرية القائلة بأنه لا يقبل أي دفع أودعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم محتملة وهذا الأمر قاصر علىأصحاب المصلحة فقط. – إن المشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس منالجائز للطرف الآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددينفي القانون. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدينةالأولى برقم أساس 32 قرار 571 تاريخ 26/9/1999. المتضمن من حيث النتيجة قبولالطعن شكلاً والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 364 تاريخ 14616/11 و2507 وتاريخ 15/5/1993. الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها علىاستدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامةالمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/11/1999 وعلى كافة أوراق القضيةوبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – المحكمة حكمت بأكثرمما طلبوه. 2 – طلب المدعون إلزام الموكل دفع خمسون ألف ليرة سورية عن كل سنةبينما قضى القرار بأكثر من ذلك. 3 – أخطأت المحكمة عندما تجاهلت قرار إعادةالخبرة. 4 – أخطأت المحكمة عندما قالت أن الخبرة جاءت مستجمعة شرائطهاالقانونية. في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على أن المطلوبمخاصمتهم أقاموا الدعوى على طالب المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشقيطالبونه بحصتهم البالغة 9/24 من استثمار الفرن المعروف باسم فرن النجارين. وبماأن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة لتحديد حصصهم وعلى ضوء الخبرة أصدرت محكمةالبداية حكماً بإلزام طالب المخاصمة بدفع قيمة هذه الحصة. وقد أيدت محكمةالاستئناف الحكم البدائي. إلا أن محكمة النقض نقضت القرار لأمرين. لأنالمحكمة لم تحلف الجهة المدعية يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123بينات. ولأن المحكمة لم تبحث بالمدة المطلوب عنها الأرباح. وبما أن محكمةالاستئناف رأت حلف اليمين غير جائزة لأن الدعوى أقيمت من الورثة ولم تقم من المؤرثولأن المدعى عليه عمهم ولأن هذا الأخير لم يبرز الإيصالات المؤيدة لدفعه أي حصةلأولاد أخيه وبالتالي صدقت الحكم البدائي. وبما أن محكمة النقض نقضت القرارلأمرين. 1 – لم تتحقق من صحة تمثيل طارق وهنادي ولدي المؤرث. 2 – لم تلتفتالمحكمة إلى دفوع المدعى عليه حول المدة. 3 – إنابة المحكمة لتنفيذ ما ورد آنفاًوتنزيل المدة التي توقف خلالها العمل في الفرن من أجل الإصلاحات ومن ثم إجراءالخبرة الحسابية. وبما أن وبعد تنفيذ الإنابة أصدرت الغرفة المشكو منها القرارموضوع هذه المخاصمة. وبما أن الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأالمهني الجسيم. وبما أنه لا بد من القول: أنه لا يجوز إثارة دفع لا مصلحةللجهة المدعية فيه وبالتالي فإن كل ما يتعلق لجهة الأولاد (خصومة) لا يقبل منه فيأي حال من الأحوال ومن المعلوم أن كل دفع لا مصلحة للمدعى به لا يمكن قبوله تأسيساًعلى النظرية القائلة: لا يقبل أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانتمصلحة مباشرة أو محتملة ولأن هذا الأمر قاصر على أصحاب المصلحة وهم الأولادبالذات. والمشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس من الجائز للطرفالآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددين في القانونوليس من ضمنهم المدعي. وعلى كل فإن القرار أشار إلى أن الأستاذ محمد بعد بلوغهمسن الرشد مثلهم في هذه القضية ومن المعلوم أن الاجتهاد مستقر على صحة التمثيل فيهذه الحالة. وبما أن الهيئة أشارت إلى نكول طالب المخاصمة عن حلف اليمين ممايجعل البطلان موضوع الملف ثابت بحقه وملزم له. وبما أن المحكمة لم تفعل سوىتطبيق حكم القانون والأصول لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 ـتغريم المدعي ألف ليرة سورية. 3 – مصادرة التأمين. 4 – تضمين المدعي الرسوموالمصاريف. 5 – رد طلب وقف التنفيذ. 6 – حفظ الأوراق. (هيئة عامة قرار 384أساس 587 تاريخ 20/12/1999) مخاصمة – دعوى تقام على قاضي: إن عدم ذكرأسماء القضاة المخاصمين في الوكالة الخاصة الموثقة أصولاً لوكيل الجهة المدعيةبالمخاصمة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاة المخاصمين يورثالجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقام علىالقاضي وبالتالي يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكر اسمه في الوكالةالخاصة. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة العقارية برقمأساس 874 قرار 974 تاريخ 19/6/2000. المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوىالمخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيثالنتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 29/1/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولةأصدرت الحكم الآتي: بالتدقيق تبين أن كلاً من علي ومسلم تقدما من محكمة البدايةالمدنية في حلب بادعاء يطلبا فيه بمواجهة المدعى عليه محمود بإعطاء القرار بوقفالتنفيذ من الملف التنفيذي رقم 7440 لعام 1994 حتى البت في الدعوى ومن ثم إبطال عقدالصلح المصدق بموجب القرار رقم 448 تاريخ 17/11/1994 لأن الوكيل الأستاذ عدنان لميكن مفوضاً بالصلح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وبتاريخ 15/12/1994 تدخل فيالدعوى كل من حسن ومحمد إلى جانب الجهة المدعية طالبين نفس المطالب وقد نظرت محكمةالبداية في الدعوى وأصدرت قرارها رقم 617 تاريخ 28/8/1997 المتضمن رد الدعوى وإلغاءقرار وقف التنفيذ. استأنف المدعون هذا القرار وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 242 تاريخ 11/12/1998 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرارالمستأنف. طعن المدعون في القرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة الثانية لدى محكمةالنقض العقارية قرارها المخاصم رقم 974 تاريخ 1/6/2000 المتضمن رفض الطعنموضوعاً. ولعدم قناعة المدعين بهذا القرار فقد بادروا إلى تقديم دعوى المخاصمةهذه طالبين إبطال القرار المخاصم للأسباب التالية: 1 – القرار المخاصم مشوببالاستدلال الفاسد واستخلاص ما لا أصل له في أوراق ومستندات الدعوى. 2 – أخطأتالمحكمة مصدرة القرار المخاصم خطأ مهنياً جسيماً عندما انحرفت عن تطبيق النصالقانوني القائل بوجوب الرد على جميع الدفوع سنداً للمادة 250 أصول مدنية. 3 ـخالف القرار المخاصم القانون وذلك فيما يتعلق بنص الفقرة (ج) من المادة 250أصول. 4 – القرار المخاصم كرس الاعتداء والتجاوز على الملكية الخاصة للمدعينالذين كانوا غرباء عن القرية. 5 – أخطأ القرار المشكو منه في معالجة صحة الوكالةالعامة للمحامي في البيع وترشيح البطلان المقرر من المرسوم 193 لعام 1952 وقرارالهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24 لعام 1997. 6 – تشكيل هيئتي محكمتي الاستئنافوالنقض غير شرعي لاشتراك القاضيين جوزيف وحسن في المحكمة الدنيا والمحكمةالعليا. في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة: لما كانت الجهة المدعيةبالمخاصمة تعيب إلى الغرفة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيمللأسباب التي أوردتها في لائحة المخاصمة ولما كان ثابتاً من الوكالتين الخاصتينوالتي بموجبهما قام مدعو المخاصمة بتوكيل الأستاذ سالم أنهما خاليتين من أسماءالقضاة المخاصمين. ولما كان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن ذكر أسماء القضاةالمخاصمين في الوكالة الخاصة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاةالمخاصمين يورث الجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوىتعويضية تقام على القاضي وبالتالي فإنه يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكراسمه في الوكالة الخاصة. ولما كان لم يرد اسم القضاة المخاصمين في الوكالتينموضوع الدعوى مما يجعل الدعوى مرفوضة شكلاً. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرربالإجماع ما يلي: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. 2 ـمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرةسورية. 4 – تضمينهم الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.