إذا كان العفو العام متعلقاً بالنظام العام، وجب على المحكمة أن تثيره تلقائياً وأن تطبقه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أو التقاضي متى انطبقت موجباته.
إن العفو العام من النظام العام ويمكن إثارته من قبل المحكمة عفواً وفي أية مرحلة أو درجة من درجات المحاكمة.