• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العفو العام من النظام العام ويمكن إثارته من قبل المحكمة عفواً وفي أية مرحلة أو درجة من درجات المحاكمة

إذا كان العفو العام متعلقاً بالنظام العام، وجب على المحكمة أن تثيره تلقائياً وأن تطبقه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أو التقاضي متى انطبقت موجباته.

نص الاجتهاد

إن العفو العام من النظام العام ويمكن إثارته من قبل المحكمة عفواً وفي أية مرحلة أو درجة من درجات المحاكمة.