• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 343 عقوبات أجازت للمحكمة النزول بالعقوبة الجنائية إلى النصف كما أعطتها الحق بإبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية حددتها بالحبس

منح الأسباب المخففة التقديرية في العقوبات الجنائية يجب أن يتم ضمن الحدود التي رسمها القانون، بحيث يجوز النزول بالعقوبة إلى النصف أو استبدالها بعقوبة جنحية محددة، وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن المادة 343 عقوبات أجازت للمحكمة النزول بالعقوبة الجنائية إلى النصف كما أعطتها الحق بإبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية حددتها بالحبس لمدة سنة واحدة. المناقشة: من حيث أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد سردت واقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة سليمة انتهت بعدها إلى تجريم الطاعن بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي وفق المادة /43 / من قانون المخدرات وأنزلت بحقه العقوبة المقررة قانوناً ثم منحته الأسباب المخففة التقديرية بالعقوبة إلى ما هو عليه القرار.ومن حيث أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية وحجبها أمر متروك تقديره إلى محكمة الأساس إلا أن ذلك منوط بسلامة التطبيق القانوني.ومن حيث أن المادة / 343 / عقوبات أجازت للمحكمة النزول بالعقوبة الجنائية إلى النصف كما أعطتها الحق بإبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية حددتها بالحبس لمدة سنة واحدة.ومن حيث أن القرار الطعين قد أبقى على العقوبة التي انتهى إليها بعد التخفيف صفة العقوبة الجنائية عندما قضى من حيث النتيجة على الطاعن بالاعتقال المؤقت لمدة سنة إلا أنه نزل بها عن الحد القانوني للعقوبة الجنائية مما يجعله مختلاً فيما انتهى إليه لهذه الناحية. ومن حيث أن الطاعن قد أوقف لمدة تجاوزت العقوبة الجسدية التي فرضتها بحقه المحكمة ولم تحتسب له المدة المتبقية من إطفاء الغرامة التي ألزمته بدفعها فإنها تكون قد أجحفت بحقه وتجاوزت حدود العدل والإنصاف ما دام التوقيف كان بسبب هذه القضية. ومن حيث أن القانون لم يوجب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال متعاطي المخدرات وإنما أوجبه في جرائم الاتجار والتهريب. الخ فإن القرار الطعين الذي أوقع الحجز الاحتياطي ثم قلبه إلى حجز تنفيذي يكون قد خالف القانون مما يتوجب نقضه لهذه الناحية.