دعوى الاستحقاق يجوز إقامتها قبل البيع أو بعده، وتصح في مواجهة الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي متى انصبّت على مال يدّعي الغير ملكيته أو حقه عليه، ويكون عبء إثباتها على عاتق المدعي.
دعوى الاستحقاق هي منازعة يرفعها من يدعي ملكية المحجوز ويطلب فيها تقرير حقه على المال وإيقاف بيعه. وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده ولا يشترط إقامتها في معرض الحجز التنفيذي فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي الواقع على مال عائد للغير أو لهذا الغير حق عليه. يقع إثبات دعوى الاستحقاق على عاتق المدعي الذي عليه إثبات دعواه بالأدلة المقولة قانوناً