• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موازنة محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها والأخذ ببعضها وطرح بعضها من إطلاقات سلطتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان لها أصل ثابت في الأوراق

إذا كانت محكمة الموضوع قد ناقشت الأدلة والوثائق مناقشة قانونية مستساغة، واستندت إلى أصل ثابت في الملف، فلا معقب عليها في ترجيح دليل وطرح آخر. وفي الدعاوى المتصلة بالأضرار الدائمة على العقار، لا تُقبل المطالبة ما لم تثبت الملكية وتسجل أصولاً في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

موازنة الأدلة وتمحيصها والاخذ ببعضها وطرح البعض الأخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة النقض على ذلك طالما له اصل في الملف . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة، برقم أساس (1584)، وقرار (887)، تاريخ 13/5/2001، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن شكلاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً، بتاريخ 28/8/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:من حيث إن مدعي المخاصمة. أسس ادعاءه على أن القرار رقم (887)، الصادر بتاريخ 13/5/2001، في الدعوى أساس (1854) لعام 2001، والمتضمن رفض الطعن شكلاً. جاء مخالفاً للأصول، والقانون، ومنطوياً على مخالفاتٍ قانونية جسيمة، وتجاهل صريح لما استقر عليه اجتهاد الهيئة الموقّرة.في المناقشة والقانون:من حيث إن القرار موضوع المخاصمة قد تضمن: "وبما أن محكمة الدرجة الأولى بعد سماعها لدفوع الطرفين أصدرت حكمها رقم (985) لعام 1995 الذي تضمّن رد دعوى الجهة المدعية، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف المطعون بقرارها، فكان هذا الطعن".وبما أنه حتى يحق للمدعي المطالبة بالأضرار المدعى بها لا بد من إثبات ملكية قطعة الأرض المشاد عليها البناء، وكذلك ملكيته للبناء المشاد على قطعة الأرض، بالإضافة إلى أن الجهة المطعون ضدها هي التي تسببت في هدم البناء في عملها غير المشروع.ولما كان ثابتاً من القيد العقاري المبرز في الدعوى أن العقار المشاد عليه البناء موضوع الدعوى يعود للمالك. بواقع (400/2400) سهم، وهو من الأراضي البعلية المغروسة بأشجار العنب، وبما أن الأضرار المدعى بها هي من الأضرار الدائمة التي لا بد بها من ثبوت الملكية، وتسجيلها في السجل العقاري على اسم المدعي المطالب بالضرر، سنداً لأحكام المادة (825/3) من القانون المدني، ولما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.وبما أن ما قدمته الجهة المدعية الطاعنة من أدلة لا يفي بالغرض، ولا يرقى إلى قرينة تملّك العقار، ما لم يسجل في السجل العقاري حسب الأصول، الأمر الذي يجعل المدعي غير ذي صفة في دعواه هذه.وبما أن محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف المطعون بقرارها، قد ألمتا بالموضوع، وناقشتا الأدلة، والوثائق، بشكل قانوني، ومستساغ، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه، خاصة وأن موازنة الأدلة، وتمحيصها، والأخذ ببعضها، وطرح البعض الآخر، هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك، طالما له أصل في الملف، لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلاً…وحيث إن القرار المخاصم بشأنه كان قراراً صحيحاً، ومتفقاً مع أحكام القانون، ولا ترد عليه أسباب دعوى المخاصمة المنوّه عنها آنفاً، مما يجعل الدعوى في غير محلها، وحرية الرد شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الادعاء شكلاً.2 – تضمين المدعي ألف ل. س. 3 – حفظ الأوراق.