• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في تملك العقار تعود لمن سجل عقد شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت صوريته أو سوء نيته أو مخالفته للنظام العام

الأفضلية في اكتساب ملكية العقار المتنازع عليه تعود للمشتري الذي سجّل عقده في السجل العقاري، ما لم يثبت بطرق الإثبات كافة أن التسجيل شابه صورية أو سوء نية أو مخالفة للنظام العام أو تواطؤ لإقصاء الغير والإضرار به.

نص الاجتهاد

قواعد السجل العقاري تجعل الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد لمن سجل عقد شرائه ما لم يثبت أن هذا الشراء صوري أو مخالف للنظام العام أو كان نتيجة تواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به عملاً بأحكام المادة 13 من القرار 188لا يؤثر في صحة تفضيل العقد المسجل لجوء المشتري الأول إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وإن هذا يعني أن نقل ملكية العقار بالبيع للغير ووضع الإشارة عليه يكسب الشاري حق التملك بالاستناد إلى قيود السجل العقاري وعلى من يتذرع بوجود عيب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو تعديله أن يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته أو الصورية بالتسجيل وذلك بكافة طرق الإثبات