• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسبيب الأحكام هو أن على المحكمة أن تورد الأدلة القائمة في الدعوى وأقوال الشهود وما يثبت أركان الجريمة ثم تناقش ما جاء فيها بوضوح وتوازن

قصور التسبيب في الحكم الجزائي يتحقق متى أغفل بيان واقعة الدعوى وملابساتها وأدلتها والرد على الدفوع رداً سائغاً مستمداً من الأوراق، ومتى لم تُناقش الأدلة ومؤيدات الإدانة أو البراءة مناقشة واضحة ومتوازنة؛ وعند الشك يجب ترجيح ما يفيد المتهم.

نص الاجتهاد

إن تسبيب الأحكام هو أن على المحكمة أن تورد الأدلة القائمة في الدعوى وأقوال الشهود وما يثبت أركان الجريمة ثم تناقش ما جاء فيها بوضوح وتوازن ما بينها حتى ينتهي الأمر معها إلى نتيجة سليمة بأدلة كافية وواضحة مقنعة لإثبات ارتكاب الجرم من قبل المتهم أو نفيه، وإذا ما ساور المحكمة الشك أثناء هذه المناقشة فعليها تفسيره لصالح المتهم وليس ضده. المناقشة: حيث أن المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن الحكم الجزائي يجب أن يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له. وحيث أنه إذا لم يحط القرار بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً ومستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها فإنه يكون قاصراً ويستوجب النقض، وحيث أنه – والقول ما ذكر – فإن القرار الطعين وفي حقل المناقشة والحكم لم يتعرض لأي دليل في صدد إثبات السرقات المنسوبة للمتهم الطاعن وجاءت حيثيات القرار قاصرة ولم تتحدد الأفعال التي حدثت عندما كان الطاعن ورفيقه من فئة الأحداث كما لم تحدد الأفعال التي أسندت للطاعن بعد بلوغه سن الأهلية ومناقشتها وقيام الدليل عليها ذلك أن مهمة القضاء هي إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها شكوحيث أن تسبيب الأحكام هو أن على المحكمة أن تورد الأدلة القائمة في الدعوى وأقوال الشهود وما يثبت أركان الجريمة ثم تناقش ما جاء فيها بوضوح وتوازن ما بينها حتى ينتهي الأمر معها إلى نتيجة سليمة بأدلة كافية وواضحة مقنعة لإثبات ارتكاب الجرم من قبل المتهم أو نفيه، وإذا ما ساور المحكمة الشك أثناء هذه المناقشة فعليها تفسيره لصالح المتهم وليس ضده. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنهج في قرارها النهج القانوني السليم في إصدار الأحكام وقد نالت من قرارها أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة ومن المتهم على السواء مما يتعين نقض القرار.