إذا منحت المحكمة الأسباب المخففة التقديرية، وجب أن يكون التخفيض ضمن الحدود القانونية المقررة لها، ولا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة الأصلية.
إن التخفيض التقديري عملاً بالمادة 243 ع لا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة المناقشة: إن محكمة الموضوع قد قضت بتخفيض عقوبة المتهم خلافاً لما نصت عليه المادة 243 ع بعد أن منحته المحكمة الأسباب المخففة التقديرية. وحيث أن محكمة الجنايات بدمشق قد انتهت في حكمها إلى تجريم المطعون ضده بجناية السلب بالعنف والشدة وفق المادة 624/ع وخفضها إلى الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف ثم شملت ثلث العقوبة بقانون العفو رقم 11 لعام 1988 . وحيث أن التخفيض التقديري عملاً بالمادة 243 ع لا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة، مما يجعل ما أثاره ممثل النيابة العامة في طعنه في محله القانوني ويدعو إلى نقض الحكم.