• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التخفيض التقديري عملاً بالمادة 243 ع لا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة

إذا منحت المحكمة الأسباب المخففة التقديرية، وجب أن يكون التخفيض ضمن الحدود القانونية المقررة لها، ولا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة الأصلية.

نص الاجتهاد

إن التخفيض التقديري عملاً بالمادة 243 ع لا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة المناقشة: إن محكمة الموضوع قد قضت بتخفيض عقوبة المتهم خلافاً لما نصت عليه المادة 243 ع بعد أن منحته المحكمة الأسباب المخففة التقديرية. وحيث أن محكمة الجنايات بدمشق قد انتهت في حكمها إلى تجريم المطعون ضده بجناية السلب بالعنف والشدة وفق المادة 624/ع وخفضها إلى الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف ثم شملت ثلث العقوبة بقانون العفو رقم 11 لعام 1988 . وحيث أن التخفيض التقديري عملاً بالمادة 243 ع لا يجوز أن يزيد عن نصف العقوبة، مما يجعل ما أثاره ممثل النيابة العامة في طعنه في محله القانوني ويدعو إلى نقض الحكم.