وجوب مناداة الخصوم أو من لهم صفة في الجلسة وتثبيت غيابهم أصولاً، لأن إغفال ذلك مع السير بالمحاكمة في غيابهم يُعدّ بطلاناً إجرائياً مؤثراً يوجب نقض الحكم.
إذا لم تناد المحكمة على الطاعنين وسارت المحاكمة بدونهم ولم تود تثبيت غيابهم يشكل عيباً في إجراءات الجلسة يؤثر على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم المطعون ضده بجناية المادة 536 ع وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع التعويض ستمائة ألف ليرة سورية ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعنين قد حضرا الجلسة بتاريخ 2/8/1999 بصفة شاهدين ونصبا من نفسيهما مدعين شخصيين، ودفعا سلفة الادعاء.ولما كان ثابتاً من جلسة 20/9/1999 أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تناد على الطاعنين ولم تود تثبيت غيابهم وسارت المحكمة بدونهم. ولما كان ذلك يشكل عيباً في إجراءات جلسة 20/9/1999 يؤثر على القرار المطعون فيه، مما يتعين نقضه.