• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يقوم الدليل على عكس

لا يصحّ تجريم المتهم ما لم يقم دليلٌ كافٍ ومطمئن على نسبة الفعل إليه، ويجب أن يُفسَّر الشك لمصلحته، مع التزام المحكمة بسلامة الاستدلال وعدم مخالفة قواعد تقدير الشهادة والبينة.

نص الاجتهاد

إن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك. والشك إنما يفسر لمصلحة المتهم. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية الشروع الناقص في القتل سنداً للمادتين 533 و199 ع وقضت مـن حيـث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف ولما كان تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.ولما كان الطاعن قد أنكر ما أسند إليه في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة. ولما كان الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة لم يذكروا بأنهم شاهدوا الطاعن يطلق النار باتجاه الشاكي ولكنهم أفادوا بأنهم سمعوا صوت طلقات نارية ولا يعرفوا مـن أطلقها وباتجاه من .ولما كانت المحكمة قد اعتمدت أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق وأهدرت أقوالهم أمام المحكمة مخالفة بذلك نص المادة 176 أصول جزائية. ولما كان الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك والشك إنما يفسر لمصلحة المتهم، ولما كانت المحكمة لم تسر على هذا النهج مما يجعل قرارها عرضة للنقض.