• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على مدة العمل ما دام لا يجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المقرر قانوناً

حرية العامل وربّ العمل في تحديد مدة العمل بالاتفاق قائمة، لكنها مقيّدة بعدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المقرر قانوناً؛ فإذا وقع الاتفاق ضمن هذا الحد كان صحيحاً وملزماً.

نص الاجتهاد

تحديد مدة العمل بالاتفاق مقيد بالحد الأقصى لساعات العمل المناقشة: إن الشارع لم يقيد حرية المتعاقدين رب العمل والعامل فيما يعود لمدة العمل إلا من حيث تحديد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم في العقد السائد بين المتعاقدين بمقتضى المادة /112/ من القانون دون ان يتعرض إلى حرية المتعاقدين بالاتفاق عن مدة العمل يومياً قليلاً كان أم كثيراً بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً باعتبار أن هذا الاتفاق غير المخالف للنظام العام هو شريعة المتعاقدين وعليهما تنفيذ شروطه بإخلاص وحسن نية كما نصت على ذلك المادة /87/ من قانون العمل