• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإدانة في جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات تستلزم توفر الأدلة اللازمة لهذه الإدانة ولا يكفي الاعتراف الأولي للإدانة طالما أن القانون

لا يجوز تأسيس الإدانة في جرائم تهريب المخدرات والاتجار بها على الاعتراف الأولي وحده دون استظهار الأدلة القانونية الكافية وتبيان الأركان الجرمية، ولا سيما إذا وُجدت قرائن على الإكراه أو كانت أقوال الشرطة في حكم المعلومات.

نص الاجتهاد

إن الإدانة في جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات تستلزم توفر الأدلة اللازمة لهذه الإدانة ولا يكفي الاعتراف الأولي للإدانة طالما أن القانون قد اعتبر ضبوط الشرطة وما هو بحكمها على سبيل المعلومات بما ورد فيها من تحقيقات. المناقشة: إن ما استقر عليه الفقه والاجتهاد هو وجوب رد الأكثرية على المخالفة التي يقدمها المستشار المخالف بشكل تفصيلي ولا يكفي القول أن ما ورد في متن القرار يكفي كرد على المخالفة خاصة وأن القرار لم يتعرض على النقاط القانونية الواردة في هذه المخالفة مما يجعل القرار معتلا في بنائه.وحيث أن الإدانة في جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات تستلزم توفر الأدلة اللازمة لهذه الإدانة ولا يكفي الاعتراف الأولي للإدانة طالما أن القانون قد اعتبر ضبوط الشرطة وما هو بحكمها على سبيل المعلومات بما ورد فيها من تحقيقات.وحيث أن المحكمة في اعتبارها الاعتراف الأولي لدى فرع الأمن الجنائي دليلاً قاطعاً على الإدانة دون الالتفات إلى ما جاءت عليه شهادة الشاهد وهو أحد المحققين مع الطاعنين في الأمن الجنائي من قول أن المذكورين تعرضوا إلى بعض الإكراه المعنوي بتهديدهم بالضرب والتوقيف العرفي فيه مخالفة في تسبيب الحكم مما يتعين نقضه لهذه الناحية كذلك.وحيث أن المحكمة لم تبين في قرارها الطعين الأركان القانونية لجرمي التهريب والاتجار بالمخدر ولم تستثبت ذلك وإنما اكتفت بالإدانة على أساس الاعتراف الأولي مخالفة بذلك اجتهاد محكمة النقض مما يجعل قرارها مستوجب النقض لهذه الناحية. وحيث أن قرار قاضي الإحالة لم يتوج باسم الشعب العربي في سورية إلا أنه اكتسب الدرجة القطعية وأن الانبرام يطفئ جميع العيوب حتى ما تعلق منها بالنظام العام.