• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرائم القصدية لا بد من توفر الدليل المقبول قانوناً على الإدانة وتوفر النية على اقتراف الجرم كركن أساسي من أركان الجريمة

في الجرائم القصدية يشترط لإدانة المتهم قيام دليلٍ قانونيٍّ مقبول يثبت اقتراف الجرم، مع ثبوت القصد الجرمي بوصفه ركناً أساسياً لا تقوم الجريمة بدونه.

نص الاجتهاد

في الجرائم القصدية لا بد من توفر الدليل المقبول قانوناً على الإدانة وتوفر النية على اقتراف الجرم كركن أساسي من أركان الجريمة.