في الجرائم القصدية يشترط لإدانة المتهم قيام دليلٍ قانونيٍّ مقبول يثبت اقتراف الجرم، مع ثبوت القصد الجرمي بوصفه ركناً أساسياً لا تقوم الجريمة بدونه.
في الجرائم القصدية لا بد من توفر الدليل المقبول قانوناً على الإدانة وتوفر النية على اقتراف الجرم كركن أساسي من أركان الجريمة.