• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في الفعل المنافي للحشمة أن يتم إيلاج القضيب في الفرج بل يكفي أن يضع الطاعن قضيبه بين فخذي المجني عليها لكي يعتبر الفعل جناية

العبرة في الفعل المنافي للحشمة بطبيعته وملابساته لا بتحقق الإيلاج الكامل؛ فإذا ثبتت الملامسة الجنسية المقصودة بين العضو الذكري وبين موضع العورة لدى قاصرٍ دون رضاها قامت الجناية. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ومنح الأسباب المخففة التقديرية وتقدير التعويض.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الفعل المنافي للحشمة أن يتم إيلاج القضيب في الفرج بل يكفي أن يضع الطاعن قضيبه بين فخذي المجني عليها لكي يعتبر الفعل جناية، طالما أن المجني عليها قاصراً، وقد تم الفعل دون رضاها. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة سنداً للمادة /493/ ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية.ولما كان ثابتاً من أقوال المجني عليها أن الطاعن قد أمسك بيدها وأدخلها عنوة إلى المنزل حيث وضعها على الديوان وقام بإنزال كيلوته وأخرج قضيبه ووضعه بين فخذيها بحيث لامس فرجها.وبقي كذلك حوالي عشر دقائق ثم قام من فوقها وطلب منها عدم البوح بما حصل، كما أنه في مرة ثانية قام بتقبيلها وضمها إلى صدره ولما كانت المحكمة وبما لها من سلطة تقدير الأدلة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة الطاعن بالجرم المسند إليه ولما كان تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تكوين قناعتها ما له أصل في ملف الدعوى. ولم كان لا يشترط في الفعل المنافي للحشمة أن يتم إيلاج القضيب في الفرج بل يكفي أن يضع الطاعن قضيبه بين فخذي المجني عليها لكي يعتبر الفعل جناية، طالما أن المجني عليها قاصراً، وقد تم الفعل دون رضاها ولما كانت أسباب الطعن المقدم من لا ينال من القرار الطعين الذي جاء محمولاً على أسبابه ويتعين رفضها. ولما كان منح الأسباب المخففة التقديرية هو من صلاحية المحكمة ولا رقابة لهذه المحكمة عليها، طالما أنها وجدت في ظروف القضية ما يجعلها تمنح المتهم الأسباب المخففة. ولما كان تقدير التعويض إنما يعود لمحكمة الموضوع.