تشكيل المحكمة من النظام العام، ويجب أن تتألف من قضاة لم يسبق لهم ممارسة التحقيق أو النيابة في الدعوى ذاتها؛ ومخالفة ذلك تبطل الحكم شكلاً. كما أن التقرير الطبي العادي لا يجوز أن يدحض وحده تقريراً طبياً شرعياً، بل يتعين الاستناد إلى الخبرة الطبية المختصة.
إن تشكيل المحكمة من النظام العام وأن إعمال مبدأ فصل الوظائف القضائية يوجب تشكيل المحكمة من قضاة لم يكونوا قد مارسوا دور التحقيق أو النيابة في الدعوى. لا يجوز اعتماد تقرير طبي صادر عن طبيب عادي يدحض مضمون تقرير طبي صادر عن طبيب شرعي. المناقشة: حيث أن تشكيل المحكمة من النظام العام وأن إعمال مبدأ فصل الوظائف القضائية يوجب تشكيل المحكمة من قضاة لم يكونوا قد مارسوا دور التحقيق أو النيابة في الدعوى. ومن حيث أن المستشار عضو الهيئة الحاكمة في هذه الدعوى سبق له أن مارس وظيفة النائب العام فيها عندما مارس الادعاء أمام محكمة الجنايات. ومن حيث أن تشكيل المحكمة بالشكل الذي تقدم يغدو مخالفاً للأصول والقانون مما يستتبع نقض القرار الصادر عنها شكلاً وبإمكان النيابة العامة أن تبدي طلباتها الموضوعية أمام محكمة الموضوع مع الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتماد تقرير طبي صادر عن طبيب عادي يدحض مضمون تقرير طبي صادر عن طبيب شرعي وأنه لا بد من الرجوع إلى الطبيب الشرعي لتحديد النتيجة التي آلت إليها الإصابة أو إجراء خبرة طبية تحت إشراف المحكمة تقول كلمتها في ذلك. لذلك تقرر نقض الحكم شكلاً.