• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن واقعة الاتجار بالمادة المخدرة ومن أجل الإدانة فيها يجب أن تبرز هذه الواقعة بالحكم بشكل واضح وأن تتحدث عنها المحكمة بشكل مستقل وأن

الإدانة بجريمة الاتجار بالمادة المخدرة تقتضي بيان واقعة الاتجار بياناً واضحاً مستقلاً في الحكم، وتوافر دليل جازم ومقبول يثبت الترويج أو البيع، ولا تكفي القرائن أو الأقوال المجردة إذا خلت الدعوى من مؤيد واقعي كوجود مشترين أو ضبط معاملات بيع.

نص الاجتهاد

إن واقعة الاتجار بالمادة المخدرة ومن أجل الإدانة فيها يجب أن تبرز هذه الواقعة بالحكم بشكل واضح وأن تتحدث عنها المحكمة بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقنعاً ومقبولاً بحيث يثبت بأن المتهم كان يتاجر بهذه المادة. المناقشة: حيث أن واقعة الدعوى – وكما ورد بالقرار الطعين نفسه – تؤكد أن المتهم الطاعن – هو الذي كان حائزاً على المادة المخدرة ورماها على أرض الدكان عندما شاهد عناصر الأمن. واعترف المذكور بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة تعاطيه لهذه المادة المخدرة وأنكر الاتجار في التحقيقات القضائية وأمام المحكمة وكان قد ثبت تعرضه للتعذيب أمام الأمن الجنائي بتقرير الطبيب الشرعي ورجع عن أقواله الأولية لجهة الاتجار. وكانت القضية لا تشتمل على وجود أي شخص فيها اشترى المادة المخدرة من المتهم الطاعن المذكور وحيث أن المتهم الآخر – الطاعن – . أنكر بكافة مراحل التحقيق القضائية والمحاكمة علاقته بالمخدرات ولم تضبط بحوزته أية مادة مخدرة وقد تم استحضاره إلى فرع الأمن الجنائي على أثر إلقاء القبض على المتهم الطاعن الأول – وذلك عندما تبين أن الطاعن الآخر هو صاحب الدكان التي يعمل فيها الأول.وحيث أن واقعة الاتجار بالمادة المخدرة ومن أجل الإدانة فيها يجب أن تبرز هذه الواقعة بالحكم بشكل واضح وأن تتحدث عنها المحكمة بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقنعاً ومقبولاً بحيث يثبت بأن المتهم كان يتاجر بهذه المادة. وحيث أن القرار الطعين – كما هو وارد في حيثياته – اعتمد الاعتراف الصادر عن المتهم أمام الأمن الجنائي وأورد في أسبابه أن الاعتراف تضمن سعر شراء المادة والأشخاص الذين باعوهما المخدرات وسعر البيع وطريقة تقاسم الأرباح. إلا أن الملف خال من وجود أي شخص آخر غير المتهمين حمل صفة الزبون ( المشتري المتعاطي ) وكان قصور التحقيقات الأولية لا يبرر للقضاء إسناد الجريمة للمتهم بالاتجار ما لم يقيم الدليل الجازم عليهوحيث أن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل وعدم بيان المؤيد القانوني المعتمد في ثبوت الأفعال وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود وعدم إيراد الدفوع المثارة والرد عليهما بشكل مقنع ومقبول كل ذلك يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل والأسباب الموجبة له. وحيث أن أسباب الطعن أضحت تنال من القرار الطعين مما يتعين نقضه.