يشترط للحكم بالإدانة في جرائم تعاطي المخدرات أن تُصادَر المادة المنسوبة إلى المتهم وأن تُحلَّل لدى جهة مخبرية مختصة لإثبات طبيعتها المخدرة الممنوعة.
في جرائم تعاطي المخدرات يجب أن يتوفر شرطان للإدانة وهما مصادرة المادة المخدرة وتحليلها في مخبر مختص للتأكد من أن المادة المصادرة هي من المواد المخدرة الممنوعة.