• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرائم تعاطي المخدرات يجب أن يتوفر شرطان للإدانة وهما مصادرة المادة المخدرة وتحليلها في مخبر مختص للتأكد من أن المادة المصادرة

يشترط للحكم بالإدانة في جرائم تعاطي المخدرات أن تُصادَر المادة المنسوبة إلى المتهم وأن تُحلَّل لدى جهة مخبرية مختصة لإثبات طبيعتها المخدرة الممنوعة.

نص الاجتهاد

في جرائم تعاطي المخدرات يجب أن يتوفر شرطان للإدانة وهما مصادرة المادة المخدرة وتحليلها في مخبر مختص للتأكد من أن المادة المصادرة هي من المواد المخدرة الممنوعة.