• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نية القتل هي من الأمور الباطنية التي لا يمكن استخلاصها إلا من ظروف الدعوى ولما كان استعمال الطاعن آلة حادة في طعن المغدور وإصابته

القصد الجرمي في القتل العمد لا يُفترض، بل يُستدل عليه من ظروف الدعوى وملابسات الفعل؛ فإذا اقتصرت الواقعة على طعنة واحدة بآلة حادة أعقبها الهروب، دون قرائن إضافية كالتكرار أو الإصرار أو متابعة الاعتداء، فلا يكفي ذلك وحده لإثبات نية إزهاق الروح.

نص الاجتهاد

إن نية القتل هي من الأمور الباطنية التي لا يمكن استخلاصها إلا من ظروف الدعوى ولما كان استعمال الطاعن آلة حادة في طعن المغدور وإصابته في مكان قاتل لا يعتبر كافيا لإثبات توفر نية القتل لديه طالما أنه طعنه مرة واحدة وهرب ولو كان بقصد إزهاق روح المجني عليه لاستمر في طعنه إلى أن يتأكد من إزهاق روحه لا أن يطعنه طعنة واحدة ومن ثم يهرب. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية القتل القصد سنداً لأحكام المادة / 533 ع وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن وأثناء تشاجره مع المغدور أقدم على طعنه بالسكين طعنة واحدة فأصابه في صدره وتوفي بعد ذلك متأثراً بهذه الإصابة. ولما كان تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مقرونا بحسن الاستدلال وسلامة التقديرولما كان ثابتا من الملف أن الطاعن قد طعن المغدور بالسكين طعنة واحدة فقط وهرب ولم يكرر هذه الطعنة. ولما كانت نية القتل هي من الأمور الباطنية التي لا يمكن استخلاصها إلا من ظروف الدعوى. ولما كان استعمال الطاعن آلة حادة في طعن المغدور وإصابته في مكان قاتل لا يعتبر كافياً لإثبات توفر نية القتل لديه طالما أنه طعنه مرة واحدة وهرب ولو كان بقصد إزهاق روح المجني عليه لاستمر في طعنه إلى أن يتأكد من إزهاق روحه لا أن يطعنه طعنة واحدة ومن ثم يهربولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع هذه الناحية موضع البحث، مما يصم قرارها بالقصور في التعليل وفساد الاستدلالولما كانت أسباب الطعن تنال من القرار الطعين.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – نقض القرار المطعون فيه موضوعا