• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أكثرية المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تناقش مخالفة المستشار في متن قرارها مما يخفي انتفاء المداولة والمذاكرة بين أعضاء كامل

إذا خلا القرار الصادر بالأكثرية من مناقشة رأي العضو المخالف على نحو يكشف عدم تمام المداولة والمذاكرة بين جميع أعضاء الهيئة الحاكمة، كان القرار معيباً ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن أكثرية المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تناقش مخالفة المستشار في متن قرارها مما يخفي انتفاء المداولة والمذاكرة بين أعضاء كامل الهيئة الحاكمة ويكون قرار الأكثرية صادراً عن قاضيين. ويستوجب نقضه. المناقشة: اعترف القاصر عصمت بأن المتهم ارتكب معه الفعل المنافي للحشمة. وكان الحدث هيثم قد اعترف بارتكاب هذا الفعل بالقاصر المذكور في دكان المتهم المطعون ضده سهيل. والمجني عليه هو الشاهد الوحيد الذي تؤخذ أقواله وفق اجتهادات محكمة النقض وتعديل شهادته أمام المحكمة لا يغير من الواقع شيئاً.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أصدرت قرارها بالأكثرية ببراءة المتهم المطعون ضده – سهيل من جناية إجراء الفعل المنافي للحشمة مع القاصر عصمتوحيث أن المستشار المخالف السيد حسين حدد في مخالفته الأدلة التي رآها كافية لتجريم المتهم المطعون ضده من اعتراف المتهم في التحقيقات الأولية وأقوال الطفل المجني عليه لاسيما في المقابلة أمام قاضي التحقيق بينه وبين المتهم وشهادة هيثم وشهادة والدة الطفل وحيث أن أكثرية المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تناقش مخالفة المستشار في متن قرارها مما يخفي انتفاء المداولة والمذاكرة بين أعضاء كامل الهيئة الحاكمة ويكون قرار الأكثرية صادرا عن قاضيين. ويستوجب نقضه.