• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الهيئة التي أصدرت القرار غير الهيئة التي فتحت الجلسة باسمها، فإن ذلك يجعل القرار الطعين صادرا عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً

يجب أن تصدر الأحكام عن الهيئة القضائية ذاتها التي انعقدت بها الجلسة قانوناً، وإلا وقع الحكم باطلاً لصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. كما يتعيّن استيفاء توقيع أكثرية الهيئة على محاضر الجلسات وفقاً للأصول، وإلا بطلت إجراءات الجلسة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الهيئة التي أصدرت القرار غير الهيئة التي فتحت الجلسة باسمها، فإن ذلك يجعل القرار الطعين صادرا عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب سنداً للمادتين 199 و489 ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية.ولما كان ثابتا من الملف أن جلسة النطق بالحكم كانت هيئة المحكمة مشكلة من الرئيس والمستشارين حمو ومحمد المندب بالقرار 299 لعام 1999.ولما كان ثابتاً من مسودة القرار ومبيضته أنه صدر بمشاركة المستشار المندب بدون ذكر رقم قرار الندب وتاريخه. ولما كانت الهيئة التي أصدرت القرار هي غيرها التي فتحت الجلسة باسمها، مما يجعل القرار الطعين صادراً عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. ولما كان ذلك يشكل خللاً يورث عيباً في القرار الطعين مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار إضافة إلى ذلك فإن جلسة 25/4/2000 وهي الجلسة التي تم فيها سماع المجنى عليها كشاهدة للحق العام غير موقعة من أكثرية الهيئة، مما يجعل إجراءات تلك الجلسة باطلة.