وقف الحكم النافذ لا يرتبط بنوع الجريمة أو أسبابها أو ظروفها السابقة، وإنما يتوقف على شروط لاحقة تتصل بسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، فإذا استوفى المحكوم عليه مدة التنفيذ المقررة وثبت إصلاحه وجب منحه الوقف.
لم يعلق المشرع وقف الحكم النافذ على نوع الجريد ولا موضوعها أو أسبابها أو ظروفها إنما أوقف ذلك على ظرو وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وأنه إذا روعي ماهية الجرم عند تحديد العقوبة في الحكم. ثم توافرت شروط وقف الحكم النافذ تعين منح الطالب هذا الوقف. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قررت رد طلب المحكوم عليه الطاء بمنحه وقف الحكم النافذ ربع المدة – بعبارة " تقرر رد الطلب " ودون أي تعليم أو تسويغ لهذا الرفض. وحيث أنه وإن كان تقدير لزوم منح وقف الحكم النافذ أو رفضه من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا الإطلاق يجب أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق.القانون وكانت المادة /172 / من قانون العقوبات قد نصت على أن الوقف يمنح إذا نفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة عقوبته – شريطة أن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وكان قد أصلح من نفسه خلالها.وحيث أنه ومن جهة ثانية لم يعلق المشرع وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها أو أسبابها أو ظروفها إنما أوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدر الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وأنه إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة والحكم. ثم توافرت شروط وقف الحكم النافذ تعين منح الطالب هذا الوقف وحيث أن القرار الطعين الذي صدر بعبارة " رد الطلب " المجردة ودون اعتبار للمعطيات السابقة يستوجب نقضه.