الممثل القانوني للشركة لا يُعامل كخصم أصيل، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إليه إلا عن وقائع علم بها شخصياً واتصلت به مباشرة.
“مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها لا يُعتبر خصماً أصيلاً في الدعوى وإنما ممثلاً قانونياً للشركة، فلا تُوجَّه إليه اليمين الحاسمة إلا بالنسبة للوقائع التي اتصلت به شخصياً.” محكمة