• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير الشركة ليس خصماً أصيلاً وإنما ممثل قانوني، واليمين الحاسمة لا تُوجَّه إليه إلا فيما اتصل به شخصياً

الممثل القانوني للشركة لا يُعامل كخصم أصيل، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إليه إلا عن وقائع علم بها شخصياً واتصلت به مباشرة.

نص الاجتهاد

“مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها لا يُعتبر خصماً أصيلاً في الدعوى وإنما ممثلاً قانونياً للشركة، فلا تُوجَّه إليه اليمين الحاسمة إلا بالنسبة للوقائع التي اتصلت به شخصياً.” محكمة