إذا توافرت شروط الفائدة المنصوص عليها في المادة 25 من مرسوم الاستملاك، فإن وعاء احتسابها هو القيمة المقدَّرة من لجان الاستملاك، ولا يُعتدّ بالقيمة الناتجة عن إعادة التقدير في ظل أحكام قانون الاستملاك السابق.
تحسب الفائدة المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 إذا توافرت الشروط المنصوص عنها بالمادة المذكورة على أساس القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك وليس على أساس القيمة المقدرة بناء على طلب إعادة التقدير في ظل أحكام قانون الاستملاك السابق وتلزم الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك بواقع 6% من هذه القيمة أو 8% منها أيهما يستحق لأصحاب العقارات المستملكة و العدول عن الاجتهاد المعارض عما ذكر . المناقشة: وحيث أن المشرع أجاز للجهات المعددة في المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 استملاك العقارات وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المشار إليها في هذا المرسوم وبنفس الوقت أجاز المشرع وضع اليد على العقارات وفقاً للحالات المشار إليها في القانون .وبما أن المشرع ألزم الدائرة المستملكة دفع القيمة المقدرة من قبل اللجان المختصة أصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ قرار الاستملاك فقد رتب المشرع على الدائرة المستملكة جزاء التأخير في دفع القيمة أو إيداعها خلال المدة المشار إليها فائدة تأخير قانونية تسري بعد انقضاء الخمس سنوات بين حالة صدور قرار الاستملاك وحالة وضع اليد وفق ما أشارت الفقرة ( 3 ) من المادة ( 25 ) من مرسوم الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حيث حددت بـ 6% من القيمة سنوياً بعد انقضاء خمس سنوات من المرسوم الاستملاك و8% من القيمة سنوياً بالنسبة للعقارات التي تم وضع اليد عليها قبل الاستملاك وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من وضع اليد .وحيث أن المادة 42 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 نصت على أنه ( فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك تسري اعتباراً من صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدروه إذا توافرت الشروط في المادة المذكورة وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقرير ، وحيث أنه تأسيساً لما سلف بيانه فإن طبيعة الحال تقضي بأن تحسب الفائدة المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 إذا توافرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة على أساس القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك وليس على أساس القيمة المقدرة بناء على طلب إعادة التقدير في ظل أحكام قانون الاستملاك السابق .وبما أنه لا يجوز تفسير النص بغير مدلوله خاصة وأن هذا النص من الوضوح مما يبعد عن اللبس والاختلاف . وحيث أن ما سلف بيانه هو ما قررته الهيئة العامة بموجب حكمها رقم 292 أساس 189 قرار تاريخ 13 / 8 / 1998 .لذلك تقرر : تحسب الفائدة المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 إذا توافرت الشروط المنصوص عنها بالمادة المذكورة على أساس القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك وليس على أساس القيمة المقدرة بناء على طلب إعادة التقدير في ظل أحكام قانون الاستملاك السابق وتلزم الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك بواقع 6% من هذه القيمة أو 8% منها أيهما يستحق لأصحاب العقارات المستملكة .العدول عن الاجتهاد المعارض عما ذكر .