تطبيق قانون الجمارك مقصور على الأراضي الإقليمية للدولة، فلا تقوم المسؤولية الجمركية السورية ولا ينعقد الاختصاص إذا كانت واقعة التهريب أو المصادرة قد حصلت خارج هذه الحدود.
قانون الجمارك يطبق ضمن الأراضي الإقليمية ولا يتعداها المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد دخان أجنبي تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى عدم المساءلة لوقوع المخالفة في الأراضي اللبنانية وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة الطعن المبينة آنفا وحيث أن محكمة الموضوع اعتمدت في ثبوت وقوع المصادرة في الأراضي كتاب فرع أمن حلب وكتاب جمارك الدبوسية حيث أوضحا أن مكان المصادرة هو في الأراضي اللبنانية وحيث آن قانون الجمارك يطبق ضمن الأراضي الاقليمية ولا يتعداها وكان يتعين الحكم بعدم الاختصاص الا ان ما انتهت اليه المحكمة لا يعيب الحكم من حيث النتيجة ويوجب الرفض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .