• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجل عقد البيع في السجل العقاري هو الفيصل في أولوية المشتري ما لم يثبت تواطؤه للإضرار بالمشتري السابق

في العقارات الخاضعة للتسجيل، تكون أولوية المشتري لمن سجّل عقد شرائه، ويظل التصرف الثاني صحيحاً ما لم يثبت أنه تمّ بالتواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به. العلم السابق بالبيع غير المسجل لا يكفي بذاته لإبطال البيع اللاحق.

نص الاجتهاد

إن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وفقاً لأحكام القرار 18 ل ر لعام 1926 وإن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد إنما تعود لمن سجل عقد شرائه وإن العقد المسجل بالسجل العقاري يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به إن مجرد علم المشتري يسبق بيع العقار من قبل البائع لا يمنع من صحة التصرف الثاني ما دام العقد الأول غير مسجل وإنه لإبطال التصرف الثاني لا بد من إثبات التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول