• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يدفعه الخاطب أثناء الخطبة يعد مهراً وتختص المحكمة الشرعية بالفصل فيه

إذا دفع الخاطب مالاً أو شيئاً أثناء الخطبة في نطاق ما يتصل بالعدول عنها، عُدّ ذلك مهراً وفقاً لأحكام الأحوال الشخصية، وتختص المحكمة الشرعية وحدها بالفصل في النزاع المتعلق به بعد تمكين الخصوم من الإثبات والدفاع.

نص الاجتهاد

ان ما دفع من الخاطب اثناء الخطبة يعتبر مهرا والنظر فيه يعود للمحكمة الشرعية . المناقشة: طلب وكيل الطاعن النقض للأسباب الآتية : 1. لان المحكمة ردت الدعوى قبل التثبت من الشهود ودون دعوتهم 2. لأنه كان على المحكمة ان تجعل موكله حلف اليمين 3. لان المحكمة مختصة باعتبار ان المهر يتصل بالعقد حسب قانون الاحوال سواء دفع قبل العقد أو بعده 4. لان المحكمة لم تسأله عن اقواله ودفوعه الاخيرة في هذه الأسباب لما كانت قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وكان قانون الاحوال الشخصية في مادته الرابعة قد بين الاحكام القانونية عند العدول عن الخطبة وسمى ما دفع من الخاطب مهرا. وكانت هذه الدعوى بهذه الصراحة القانونية من وظيفة المحكمة الشرعية . وكان على القاضي بالبداهة ان يبني حكمه على البينات والادلة التي تظهر في المحاكمة لا على علمه الخاص ولا على ادلة خطابية . ولما كان القاضي قد استند في حكمه الى انه ليس من العسير ان يستحصل الانسان على مثل تلك الاوراق وان بين الطرفين خلافا مدنيا . وكان ذلك لا يصلح مستندا للحكم لأنه من قبيل الاقتراحات، وكان على القاضي أن يتحقق بطرق الاثبات المعروفة التي منها البينة الشخصية عملا بالمرسوم التشريعي رقم ۸۸ ثم يحكم بما يراه بعد استنفاد الطرفين ما عندهما وهو لم يفعل ، كان ما جاء به الطاعن واردا لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه