عدم قبول الطعن شكلاً لوروده خارج المدة القانونية يَحُول دون بحث الأساس الموضوعي للدعوى ودون مناقشة الدفوع المثارة فيه.
: تبليغ لصقاً – طعن خارج المدة القانونية – رد شكلاً – عدم جواز البحث في الأساس الأول في الدعوى فإذا لم تقبل الدعوى شكلاً امتنع على المحكمة البحث بالموضوع ولا يجوز لها مناقشة أي من الدفوع المثارة في لائحة الطعن .