• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تقرر رد الطعن شكلاً لانقضاء مدته امتنع البحث في أساسه وفي الدفوع المثارة فيه

عدم قبول الطعن شكلاً لوروده خارج المدة القانونية يَحُول دون بحث الأساس الموضوعي للدعوى ودون مناقشة الدفوع المثارة فيه.

نص الاجتهاد

: تبليغ لصقاً – طعن خارج المدة القانونية – رد شكلاً – عدم جواز البحث في الأساس الأول في الدعوى فإذا لم تقبل الدعوى شكلاً امتنع على المحكمة البحث بالموضوع ولا يجوز لها مناقشة أي من الدفوع المثارة في لائحة الطعن .