قرار محكمة الموضوع إعادة الخبرة يُفهم منه ضمنياً عدم الاطمئنان إلى الخبرة السابقة، فلا يصح الاعتماد عليها بعد تقرير إعادتها، ويجب عند عدم الأخذ برأي الخبير بيان أسباب ذلك بتعليل سائغ ومقبول.
: إعادة خبرة – إلغاء الخبرة السابقة ضمناً – تقييم رأي الخبير – خطأ مهني جسيم . إن تقرير محكمة الموضوع إعادة الخبرة الجارية أمامها يعني إقراراً ضمنياً بعدم اقتناعها بصحة هذه الخبرة مما دعاها إلى تقرير إعادتها فلا يجوز لمحكمة بعد ان قررت إعادة الخبرة ان تعود لتأخذ بنتيجة الخبرة التي قررت إعادتها. – إنه ولئن كان تقييم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع إلاّ أنه يتوجب عليها عند عدم أخذها بنتيجة الخبرة ان تعلل أسباب طرحها بنتيجة الخبرة بتعليل سائغ ومقبول .