• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة قرينة على عدم اقتناع المحكمة بنتيجتها ولا يجوز لها الأخذ بها بعد تقرير إعادتها إلا بتعليل سائغ لطرحها

قرار محكمة الموضوع إعادة الخبرة يُفهم منه ضمنياً عدم الاطمئنان إلى الخبرة السابقة، فلا يصح الاعتماد عليها بعد تقرير إعادتها، ويجب عند عدم الأخذ برأي الخبير بيان أسباب ذلك بتعليل سائغ ومقبول.

نص الاجتهاد

: إعادة خبرة – إلغاء الخبرة السابقة ضمناً – تقييم رأي الخبير – خطأ مهني جسيم . إن تقرير محكمة الموضوع إعادة الخبرة الجارية أمامها يعني إقراراً ضمنياً بعدم اقتناعها بصحة هذه الخبرة مما دعاها إلى تقرير إعادتها فلا يجوز لمحكمة بعد ان قررت إعادة الخبرة ان تعود لتأخذ بنتيجة الخبرة التي قررت إعادتها. – إنه ولئن كان تقييم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع إلاّ أنه يتوجب عليها عند عدم أخذها بنتيجة الخبرة ان تعلل أسباب طرحها بنتيجة الخبرة بتعليل سائغ ومقبول .